السؤال 175 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أريد أن اسأل عن الحكم الشرعي لمعاملتين عقاريتين: 1/ ما يسمى بالرهينة: وهو أن يقوم المكتري بقرض صاحب المنزل مبلغاً مالياً معيناً على أن يكري له المنزل بثمن يكون صغيراً بالنسبة لثمن الكراء العادي، بعد انتهاء مدة الكراء يرجع له المال الذي أقرضه في الأول؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
ج1/ يجوز. 2/ ما يسمى بالساروت: يقوم فيه مكتري قديم للمنزل (ويكون يكتري بثمن صغير جداً بالمقارنة مع ثمن الكراء العادي لأنه اكتراه من زمن بعيد) ببيع كرائه إلى مكتري جديد بثمن يكون غالباً خمس ثمن المنزل؛ إما بإعلام صاحب المنزل أو لا، والكراء يكون مفتوحاً في الوقت بنفس ثمن الكراء السابق؟ ج2/ إن كان المؤجر القديم كان قد دفع مبلغاً معيناً لصاحب البيت لقاء أن يجري عقد الإيجار معه مقابل مبلغ ثابت لا يتغير فعندها يكون له بيع حقه في البيت، أما إن كان مجرد مؤجر قديم فليس له حق.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4). السؤال 175; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q175.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 175. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V4-Q175. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V4-Q175",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج4)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 175,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/100",
"source_language": "ar"
}