السؤال ٩ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجوز فی معرفة الوقت الاعتماد على تقویم الأوقات التی تعمل فی بلدان غیر إسلامیة، أو فی بلدان إسلامیة أهلها غیر مؤمنین ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
التقویم إذا کان موافقاً للأوقات الشرعیة یجوز العمل به، فلابد أولاً من فحص التقویم وتدقیق مدى مطابقته للوقت الشرعی قبل العمل به.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- عندما یکون لتحدید وقت الصلاة أکثر من خیار کما فی التعرف على صلاة الفجر مثلاً، فهل المکلف بالخیار بالعمل بأی تحدید شاء ؟
- أحد طرق تحدید الفجر هو أن تکون الشمس 19 درجة تحت الأفق، کیف یمکن التعرف على ذلک ؟
- الصلاة فی القطب والأماکن التی لا تشرق بها الشمس لفترة من الزمن، أو التی تشرق بها الشمس لفترة من الزمن دون أن تغیب، أو التی تشرق بها لفترة وجیزة الخ، کیف تکون ؟
- فی الجواب السابق (فی فرض کون اللیل أو غروب الشمس ساعة ونصف أو أقل) ورد: (والإمساک وقته إلى ما قبل شروق الشمس ولو بلحظة سواء کان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات)، ما وجه التردید بین الساعة والعشر ساعات ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٩; الصفحة ٦. FIQH-PRAYER-Q009.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٩. الصفحة: ٦. FIQH-PRAYER-Q009. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149