السؤال 10 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

الصلاة فی القطب والأماکن التی لا تشرق بها الشمس لفترة من الزمن، أو التی تشرق بها الشمس لفترة من الزمن دون أن تغیب، أو التی تشرق بها لفترة وجیزة الخ، کیف تکون ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

بالنسبة للصلاة فی الأماکن المذکورة: إن تمیز عنده شروق وغروب صحیحان کلیان، أی مع ظلام وضوء وفجر صادق فیعمل بحسبهما کما مبین فی الشرائع. وإن تمیز عنده شروق وغروب ولم یتمیز عنده ظلام وضوء (فجر صادق) قبل الشروق، فصلاة المغرب وقتها غروب الشمس، وصلاة الفجر وقتها من ساعة ونصف قبل شروق الشمس إلى شروقها، هذا إن کان وقت اللیل أو غیاب الشمس أکثر من ساعة ونصف. أما إن کان وقت اللیل أو غیاب الشمس ساعة ونصف أو أقل، فصلاة الفجر وقتها یمتد من بعد الغروب وما یکفی لأداء صلاتی المغرب والعشاء إلى ما قبل شروق الشمس، والإمساک وقته إلى ما قبل شروق الشمس ولو بلحظة سواء کان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات. وإن لم یتمیز عنده شروق وغروب: فهو إما یکون لیلاً مستمراً أو نهاراً مستمراً 24 ساعة، وفی کلا الحالین یقسم الوقت إلى 12 ساعة نهار و12 ساعة لیل. أما کیف یحددهما، أی حدود کل 12 ساعة ؟ ففی النهار المستمر یمکنه أن یحدد منتصف النهار للیوم من أعلى نقطة لقرص الشمس خلال ذلک الیوم، فتکون هذه النقطة هی منتصف النهار أی منتصف ألـ 12 ساعة. أما إن کان لیلاً مستمراً أی أنه لا یوجد شروق للشمس فیکون الوقت الأکثر إضاءة هو منتصف النهار أی منتصف ألـ 12 ساعة. وهذا منتصف النهار هو وقت الزوال أی یصلی فیه الظهرین. فوقت صلاة الفجر یمتد من قبل الشروق المفروض بساعة ونصف إلى الشروق. ویصلی المغرب عند وقت الغروب المفروض. والصیام یعتمد على وقتی طلوع الفجر والغروب أو وقتی صلاة الفجر وصلاة المغرب.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 10; الصفحة 7. FIQH-PRAYER-Q010.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 10. الصفحة: 7. FIQH-PRAYER-Q010. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PRAYER-Q010",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 10,
  "page_number": 7,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
  "source_language": "ar"
}