السؤال ١١ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
فی الجواب السابق (فی فرض کون اللیل أو غروب الشمس ساعة ونصف أو أقل) ورد: (والإمساک وقته إلى ما قبل شروق الشمس ولو بلحظة سواء کان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات)، ما وجه التردید بین الساعة والعشر ساعات ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
هو مثال للتوضیح.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- هل یجوز فی معرفة الوقت الاعتماد على تقویم الأوقات التی تعمل فی بلدان غیر إسلامیة، أو فی بلدان إسلامیة أهلها غیر مؤمنین ؟
- الصلاة فی القطب والأماکن التی لا تشرق بها الشمس لفترة من الزمن، أو التی تشرق بها الشمس لفترة من الزمن دون أن تغیب، أو التی تشرق بها لفترة وجیزة الخ، کیف تکون ؟
- المحبوس الذی لا یعلم بأوقات الصلاة ولا یعرف لیلاً من نهار, کیف یؤدی فرائضه ؟
- ورد فی الشرائع: (وإن أدرک الطهارة وخمس رکعات قبل الغروب لزمته الفریضتان) أی الظهر والعصر، فماذا لو کان مضطراً وأدرک قبل الفجر وقتاً یکفیه للطهارة وبعض الرکعات، فهل یجب علیه أداء فریضتی المغرب والعشاء ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١١; الصفحة ٨. FIQH-PRAYER-Q011.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١١. الصفحة: ٨. FIQH-PRAYER-Q011. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149