السؤال ٥٠ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل لما یسجد علیه کالتربة أو القرطاس حجم معین، أم یکفی السجود ولو کانت التربة أو القرطاس صغیراً جداً، والسؤال عن ضابط یحکم من خلاله بالجواز من عدمه؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لابد فی موضع السجود أن یکفی لتستقر علیه الجبهة حتى وإن کان عبارة عن حبات مسبحة.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- هل یلحق النشاف (الکلینکس) بالقرطاس فی جواز السجود علیه ؟
- هل یشترط فی موضع السجود أن یکون مستقراً، مثلا یضع البعض التربة على (مندر) إسنفج وما شابه فهل یصح السجود والحال هذه ؟
- هل هناک فرق فی السجود على وجه التربة المکتوب علیه کما یصح على الخالی من الکتابة ؟
- تربة الإمام الحسین ع هل مطلق التراب، أم خصوص قبر الإمام الحسین ع والحائر؟ ذلک من باب جواز الصلاة علیها وهناک من یعمل ترباً للصلاة وهو غیر ملتزم بالصلاة، وقیل: أنهم یأخذونها من شواطئ الأنهار .. ما حکم ذلک ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٥٠; الصفحة ١٤. FIQH-PRAYER-Q050.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٠. الصفحة: ١٤. FIQH-PRAYER-Q050. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149