السؤال ٥١ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الصلاة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل هناک فرق فی السجود على وجه التربة المکتوب علیه کما یصح على الخالی من الکتابة ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یجوز السجود على الوجه الذی فیه کتابة أو الخالی منها.

انظر أيضًا

المزيد في الصلاة

تصفح جميع أسئلة الصلاة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٥١; الصفحة ١٥. FIQH-PRAYER-Q051.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٥١. الصفحة: ١٥. FIQH-PRAYER-Q051. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149