السؤال ٥١ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل هناک فرق فی السجود على وجه التربة المکتوب علیه کما یصح على الخالی من الکتابة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز السجود على الوجه الذی فیه کتابة أو الخالی منها.
انظر أيضًا
- هل لما یسجد علیه کالتربة أو القرطاس حجم معین، أم یکفی السجود ولو کانت التربة أو القرطاس صغیراً جداً، والسؤال عن ضابط یحکم من خلاله بالجواز من عدمه؟
- تربة الإمام الحسین ع هل مطلق التراب، أم خصوص قبر الإمام الحسین ع والحائر؟ ذلک من باب جواز الصلاة علیها وهناک من یعمل ترباً للصلاة وهو غیر ملتزم بالصلاة، وقیل: أنهم یأخذونها من شواطئ الأنهار .. ما حکم ذلک ؟
المزيد في الصلاة
- هل یشترط فی موضع السجود أن یکون مستقراً، مثلا یضع البعض التربة على (مندر) إسنفج وما شابه فهل یصح السجود والحال هذه ؟
- هل لما یسجد علیه کالتربة أو القرطاس حجم معین، أم یکفی السجود ولو کانت التربة أو القرطاس صغیراً جداً، والسؤال عن ضابط یحکم من خلاله بالجواز من عدمه؟
- تربة الإمام الحسین ع هل مطلق التراب، أم خصوص قبر الإمام الحسین ع والحائر؟ ذلک من باب جواز الصلاة علیها وهناک من یعمل ترباً للصلاة وهو غیر ملتزم بالصلاة، وقیل: أنهم یأخذونها من شواطئ الأنهار .. ما حکم ذلک ؟
- ما الحکم عند ضیق الوقت، فهل یسقط الأذان أم الإقامة، أم هما معاً ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٥١; الصفحة ١٥. FIQH-PRAYER-Q051.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٥١. الصفحة: ١٥. FIQH-PRAYER-Q051. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149