السؤال 52 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
تربة الإمام الحسین ع هل مطلق التراب، أم خصوص قبر الإمام الحسین ع والحائر؟ ذلک من باب جواز الصلاة علیها وهناک من یعمل ترباً للصلاة وهو غیر ملتزم بالصلاة، وقیل: أنهم یأخذونها من شواطئ الأنهار .. ما حکم ذلک ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
للسجود على تربة الإمام الحسین ع فضل عظیم ویجوز أخذ التربة الحسینیة ما بین الضریح المقدس وفرسخین من کل الجهات من شواطئ الأنهر وغیرها من البقاع الطاهرة، وما بعد الفرسخین (11 کم) لا یعتبر تربة حسینیة، وکلما کانت التربة أقرب إلى الضریح المقدس عظم فضلها.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 52; الصفحة 15. FIQH-PRAYER-Q052.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 52. الصفحة: 15. FIQH-PRAYER-Q052. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PRAYER-Q052",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 52,
"page_number": 15,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
"source_language": "ar"
}