السؤال ٥٣ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما الحکم عند ضیق الوقت، فهل یسقط الأذان أم الإقامة، أم هما معاً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا ضاق الوقت ولم یبق إلا بمقدار ما یؤدی به الرکعات فقط عندها یسقط الأذان والإقامة، وإذا کان الوقت یسع الإقامة دون الأذان وجبت دونه.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- هل هناک فرق فی السجود على وجه التربة المکتوب علیه کما یصح على الخالی من الکتابة ؟
- تربة الإمام الحسین ع هل مطلق التراب، أم خصوص قبر الإمام الحسین ع والحائر؟ ذلک من باب جواز الصلاة علیها وهناک من یعمل ترباً للصلاة وهو غیر ملتزم بالصلاة، وقیل: أنهم یأخذونها من شواطئ الأنهار .. ما حکم ذلک ؟
- هل یجب الأذان والإقامة على طفل دون سن التکلیف، وهی نوافل علیه ؟
- إسرار المرأة بالأذان هل یکون فیما إذا کان هناک من یسمعها من الرجال أم مطلقاً ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٥٣; الصفحة ١٥. FIQH-PRAYER-Q053.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٣. الصفحة: ١٥. FIQH-PRAYER-Q053. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149