السؤال ٥٤ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجب الأذان والإقامة على طفل دون سن التکلیف، وهی نوافل علیه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
تصحّ صلاة الصبی وإن لم یأتِ بالأذان والإقامة ولکن لا یقتدی به المتنفل إلا بأذان وإقامة.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- تربة الإمام الحسین ع هل مطلق التراب، أم خصوص قبر الإمام الحسین ع والحائر؟ ذلک من باب جواز الصلاة علیها وهناک من یعمل ترباً للصلاة وهو غیر ملتزم بالصلاة، وقیل: أنهم یأخذونها من شواطئ الأنهار .. ما حکم ذلک ؟
- ما الحکم عند ضیق الوقت، فهل یسقط الأذان أم الإقامة، أم هما معاً ؟
- إسرار المرأة بالأذان هل یکون فیما إذا کان هناک من یسمعها من الرجال أم مطلقاً ؟
- هل إسرار المرأة یکون بالأذان فقط دون الإقامة، أم بهما معاً ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ٥٤; الصفحة ١٥. FIQH-PRAYER-Q054.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ٥٤. الصفحة: ١٥. FIQH-PRAYER-Q054. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149