السؤال ١٠٨ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یکمل الصبی الممیز العدد الذی تنعقد به الجمعة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یکمل العدد بالصبی الممیز.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- أحیاناً لا یتوفر العدد المطلوب بعد الزوال أی فی أول الوقت، ویتوفر بعد ساعتین من الزوال وکانوا قد صلوا الظهر أول الوقت، فهل یجب علیهم إعادة الصلاة جمعة إن اجتمع العدد ؟ وماذا إذا لم یکن قد صلوا الظهر ؟
- عند عدم توفر العدد، هل الأفضل الانتظار فترة رجاء اکتمال العدد والصلاة جمعة حینذاک، أو أداء الصلاة ظهراً فی أول الوقت ؟
- هل المرأة والعبد إن حضرا صلاة الجمعة تجب علیهم الصلاة ویحسبون من العدد الذی تنعقد به الجمعة ؟
- الأعرج الذی بإمکانه حضور الجمعة هل یجب علیه الحضور ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٠٨; الصفحة ٢٥. FIQH-PRAYER-Q108.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٨. الصفحة: ٢٥. FIQH-PRAYER-Q108. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149