السؤال ١١٠ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
الأعرج الذی بإمکانه حضور الجمعة هل یجب علیه الحضور ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجب علیه الحضور.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- هل یکمل الصبی الممیز العدد الذی تنعقد به الجمعة ؟
- هل المرأة والعبد إن حضرا صلاة الجمعة تجب علیهم الصلاة ویحسبون من العدد الذی تنعقد به الجمعة ؟
- إذا لم یکن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة تستحب صلاة الجمعة، هل یقصد بعد وجود الإمام ومن نصبه عدم حضورهما الصلاة مع وجودهما فی مکان آخر، أو مقصود شیء آخر، وماذا إذا عقدت الجمعة بعدم حضورهما ولکن بتوجیه وإرشاد من الإمام ؟
- ورد فی صلاة الجمعة: (فلو مات الإمام فی أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من یتم بهم الصلاة)، والسؤال: هل المتقدم یکمل بهم الصلاة أو یستأنف الصلاة بهم من جدید، وکیف یقدموه وهم فی الصلاة أو أن من یقدموه یصلی فی الصفوف الاُخر مثلاً ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١١٠; الصفحة ٢٥. FIQH-PRAYER-Q110.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١١٠. الصفحة: ٢٥. FIQH-PRAYER-Q110. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149