السؤال ١٠٩ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل المرأة والعبد إن حضرا صلاة الجمعة تجب علیهم الصلاة ویحسبون من العدد الذی تنعقد به الجمعة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا تکلفوا الحضور وجبت علیهم الجمعة ویحسبون من العدد وتنعقد بهم الجمعة.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- عند عدم توفر العدد، هل الأفضل الانتظار فترة رجاء اکتمال العدد والصلاة جمعة حینذاک، أو أداء الصلاة ظهراً فی أول الوقت ؟
- هل یکمل الصبی الممیز العدد الذی تنعقد به الجمعة ؟
- الأعرج الذی بإمکانه حضور الجمعة هل یجب علیه الحضور ؟
- إذا لم یکن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة تستحب صلاة الجمعة، هل یقصد بعد وجود الإمام ومن نصبه عدم حضورهما الصلاة مع وجودهما فی مکان آخر، أو مقصود شیء آخر، وماذا إذا عقدت الجمعة بعدم حضورهما ولکن بتوجیه وإرشاد من الإمام ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٠٩; الصفحة ٢٥. FIQH-PRAYER-Q109.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٩. الصفحة: ٢٥. FIQH-PRAYER-Q109. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149