السؤال ١٠٩ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الصلاة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل المرأة والعبد إن حضرا صلاة الجمعة تجب علیهم الصلاة ویحسبون من العدد الذی تنعقد به الجمعة ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا تکلفوا الحضور وجبت علیهم الجمعة ویحسبون من العدد وتنعقد بهم الجمعة.

انظر أيضًا

المزيد في الصلاة

تصفح جميع أسئلة الصلاة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٠٩; الصفحة ٢٥. FIQH-PRAYER-Q109.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٠٩. الصفحة: ٢٥. FIQH-PRAYER-Q109. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149