السؤال ١٤٩ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ماذا یتحمل الإمام عن المأموم فی صلاة الجماعة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یتحمل الإمام الأذان والإقامة إذا لم یتصدَ لها أحد المأمومین، ویتحمل القراءة فی الأولى والثانیة، وکذا یتحمل التکبیر الواجب للرکوع وللسجود وللرفع منه، فیصبح مستحباً للمأموم.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- هل تجب الصلاة جماعة وراء الإمام الأصل إن حضر ؟
- لو التحق قبل رکوع الإمام فی الثالثة فهل یجب علیه الانتظار إلى حین رکوع الإمام ثم یلتحق، أو یکبر حتى لو علم أنه لا یکفیه الوقت لقراءة الحمد وسورة ؟
- هل جلسة انتظار المأموم لها کیفیة معینة لو کان الإمام یتشهد التشهد الوسط وهو فی الأولى، أو کان فی التشهد الأخیر وهو یرید القیام للإکمال ؟
- ورد فی صلاة الجماعة: (ووقت القیام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، والأفضل بعد تمام الشهادة)، أی شهادة یقصد بها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٤٩; الصفحة ٣٤. FIQH-PRAYER-Q149.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٩. الصفحة: ٣٤. FIQH-PRAYER-Q149. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149