السؤال ١٥١ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد فی صلاة الجماعة: (ووقت القیام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، والأفضل بعد تمام الشهادة)، أی شهادة یقصد بها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الشهادات الأربع.
المزيد في الصلاة
- ماذا یتحمل الإمام عن المأموم فی صلاة الجماعة ؟
- هل جلسة انتظار المأموم لها کیفیة معینة لو کان الإمام یتشهد التشهد الوسط وهو فی الأولى، أو کان فی التشهد الأخیر وهو یرید القیام للإکمال ؟
- ورد فی صلاة الجماعة: (ولا تصح مع حائل بین الإمام والمأموم یمنع المشاهدة، إلا أن یکون المأموم امرأة)، والسؤال: هل یختلف الحکم باختلاف الحائل الذی یصح معه ائتمام المرأة، فمثلاً: مرة یکون الحائل حائطاً، وثانیة یکون حائطاً ولکن فیه شباک أو باب مفتوح، وثالثة یکون ستارة (بردة) وهکذا ؟
- لو أراد إمام الجماعة أن یستنیب وهو فی الصلاة فکیف یستنیب، وهل یکمل النائب بهم الصلاة من حیث وصل الإمام أو یبتدئ بهم الصلاة من جدید ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٥١; الصفحة ٣٤. FIQH-PRAYER-Q151.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥١. الصفحة: ٣٤. FIQH-PRAYER-Q151. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149