السؤال ١٥٠ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل جلسة انتظار المأموم لها کیفیة معینة لو کان الإمام یتشهد التشهد الوسط وهو فی الأولى، أو کان فی التشهد الأخیر وهو یرید القیام للإکمال ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجلس جلوس الصلاة.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- لو التحق قبل رکوع الإمام فی الثالثة فهل یجب علیه الانتظار إلى حین رکوع الإمام ثم یلتحق، أو یکبر حتى لو علم أنه لا یکفیه الوقت لقراءة الحمد وسورة ؟
- ماذا یتحمل الإمام عن المأموم فی صلاة الجماعة ؟
- ورد فی صلاة الجماعة: (ووقت القیام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، والأفضل بعد تمام الشهادة)، أی شهادة یقصد بها ؟
- ورد فی صلاة الجماعة: (ولا تصح مع حائل بین الإمام والمأموم یمنع المشاهدة، إلا أن یکون المأموم امرأة)، والسؤال: هل یختلف الحکم باختلاف الحائل الذی یصح معه ائتمام المرأة، فمثلاً: مرة یکون الحائل حائطاً، وثانیة یکون حائطاً ولکن فیه شباک أو باب مفتوح، وثالثة یکون ستارة (بردة) وهکذا ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٥٠; الصفحة ٣٤. FIQH-PRAYER-Q150.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥٠. الصفحة: ٣٤. FIQH-PRAYER-Q150. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149