السؤال 152 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد فی صلاة الجماعة: (ولا تصح مع حائل بین الإمام والمأموم یمنع المشاهدة، إلا أن یکون المأموم امرأة)، والسؤال: هل یختلف الحکم باختلاف الحائل الذی یصح معه ائتمام المرأة، فمثلاً: مرة یکون الحائل حائطاً، وثانیة یکون حائطاً ولکن فیه شباک أو باب مفتوح، وثالثة یکون ستارة (بردة) وهکذا ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا کان حائط فیه شباک یسمح بمشاهدة الإمام فلا ینطبق علیه انه حائل یمنع المشاهدة، أما إذا کان حائط یمنع الاتصال مع الإمام بأی صورة حتى السماع فأیضاً لا یتصور أن تکون هناک صلاة جماعة فالحائل الذی تصح معه صلاة المرأة خلف الإمام هو حائل یسمح على الأقل بسماع صوت الإمام أو صوت من ینقل للمأمومین حرکة الإمام مثل: ستارة أو جدار واطئ أو جدار من خشب رقیق أو جدار مثقب ... الخ.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 152; الصفحة 35. FIQH-PRAYER-Q152.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 152. الصفحة: 35. FIQH-PRAYER-Q152. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PRAYER-Q152",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 152,
  "page_number": 35,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
  "source_language": "ar"
}