السؤال ١٥٦ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
یجوز استعمال آلة المسجد فی غیره، هل المقصود بالغیر بقیة المساجد أو مطلق الغیر ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
بقیة المساجد.
المزيد في الصلاة
- ولو عرض للإمام طارئ اضطره أن یترک الصلاة بلا استنابة أحد بدله، فهل تبطل صلاة المأمومین أم یجب علیهم أن ینووا الصلاة فرادى ویکملوا ؟
- ورد فی صلاة الجماعة: (ویستحب للإمام أن یُسمِع من خلفه الشهادتین)، هل المقصود بهما التشهدین، أو الشهادتین فی التشهد ؟
- صلاة المطاردة تکون عندما یصل الحال إلى القتال بالسیوف، فهل یشمل هذا القتال بالأسلحة الحدیثة الیوم ؟
- وما معنى المسایقة المذکورة فی صلاة المطاردة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٥٦; الصفحة ٣٦. FIQH-PRAYER-Q156.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥٦. الصفحة: ٣٦. FIQH-PRAYER-Q156. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149