السؤال ١٥٤ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ولو عرض للإمام طارئ اضطره أن یترک الصلاة بلا استنابة أحد بدله، فهل تبطل صلاة المأمومین أم یجب علیهم أن ینووا الصلاة فرادى ویکملوا ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الأفضل أن یقدموا منهم إماماً لیتم بهم الصلاة جماعة، وإلا فیمکنهم أن یتم کل واحد منهم صلاته منفرداً.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ورد فی صلاة الجماعة: (ولا تصح مع حائل بین الإمام والمأموم یمنع المشاهدة، إلا أن یکون المأموم امرأة)، والسؤال: هل یختلف الحکم باختلاف الحائل الذی یصح معه ائتمام المرأة، فمثلاً: مرة یکون الحائل حائطاً، وثانیة یکون حائطاً ولکن فیه شباک أو باب مفتوح، وثالثة یکون ستارة (بردة) وهکذا ؟
- لو أراد إمام الجماعة أن یستنیب وهو فی الصلاة فکیف یستنیب، وهل یکمل النائب بهم الصلاة من حیث وصل الإمام أو یبتدئ بهم الصلاة من جدید ؟
- ورد فی صلاة الجماعة: (ویستحب للإمام أن یُسمِع من خلفه الشهادتین)، هل المقصود بهما التشهدین، أو الشهادتین فی التشهد ؟
- یجوز استعمال آلة المسجد فی غیره، هل المقصود بالغیر بقیة المساجد أو مطلق الغیر ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٥٤; الصفحة ٣٥. FIQH-PRAYER-Q154.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥٤. الصفحة: ٣٥. FIQH-PRAYER-Q154. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149