السؤال ١٥٥ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد فی صلاة الجماعة: (ویستحب للإمام أن یُسمِع من خلفه الشهادتین)، هل المقصود بهما التشهدین، أو الشهادتین فی التشهد ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
المقصود الشهادتین فی التشهد.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- لو أراد إمام الجماعة أن یستنیب وهو فی الصلاة فکیف یستنیب، وهل یکمل النائب بهم الصلاة من حیث وصل الإمام أو یبتدئ بهم الصلاة من جدید ؟
- ولو عرض للإمام طارئ اضطره أن یترک الصلاة بلا استنابة أحد بدله، فهل تبطل صلاة المأمومین أم یجب علیهم أن ینووا الصلاة فرادى ویکملوا ؟
- یجوز استعمال آلة المسجد فی غیره، هل المقصود بالغیر بقیة المساجد أو مطلق الغیر ؟
- صلاة المطاردة تکون عندما یصل الحال إلى القتال بالسیوف، فهل یشمل هذا القتال بالأسلحة الحدیثة الیوم ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٥٥; الصفحة ٣٥. FIQH-PRAYER-Q155.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥٥. الصفحة: ٣٥. FIQH-PRAYER-Q155. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149