السؤال ١٥٧ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
صلاة المطاردة تکون عندما یصل الحال إلى القتال بالسیوف، فهل یشمل هذا القتال بالأسلحة الحدیثة الیوم ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
نعم یشملها.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- ورد فی صلاة الجماعة: (ویستحب للإمام أن یُسمِع من خلفه الشهادتین)، هل المقصود بهما التشهدین، أو الشهادتین فی التشهد ؟
- یجوز استعمال آلة المسجد فی غیره، هل المقصود بالغیر بقیة المساجد أو مطلق الغیر ؟
- وما معنى المسایقة المذکورة فی صلاة المطاردة ؟
- وماذا إذا کانت الدار إرثاً وللشخص حصة فیه، هل تکون داراً للسکن للحکم بکون المکان وطناً ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٥٧; الصفحة ٣٦. FIQH-PRAYER-Q157.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥٧. الصفحة: ٣٦. FIQH-PRAYER-Q157. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149