السؤال 159 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وماذا إذا کانت الدار إرثاً وللشخص حصة فیه، هل تکون داراً للسکن للحکم بکون المکان وطناً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز أن یحکم بأنه وطن له إذا کان قد سکن فیه ستة أشهر متوالیة أو أکثر وکانت حصته تصلح لیسکن فیها.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 159; الصفحة 36. FIQH-PRAYER-Q159.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 159. الصفحة: 36. FIQH-PRAYER-Q159. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-PRAYER-Q159",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 159,
"page_number": 36,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
"source_language": "ar"
}