السؤال ٧٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وهل یشترط فیها سماکة أو جنس أو لون معین ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یشترط.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- هل یجب على الحائض قبل الغسل الاستبراء بالقطنة ؟ وماذا لو أخلت بذلک ؟
- تذکر القطنة عادة عند ذکر استبراء المرأة من دم الحیض أو فی معرفة حالة الاستحاضة، فهل یکفی استعمال غیرها کورق (الکلینکس) وما شابهه ؟
- المرأة إذا کانت ذات عادة عددیة ورأت الدم بعد انتهاء عادتها بصفات الاستحاضة ضمن العشرة فهل تعتبره حیضاً ولا تعتد بالصفات ؟
- لو عملت المرأة بأحکام الاستحاضة فی أیام الحیض خطأ، فما هو الحکم من حیث العبادة، أو اقتراب زوجها لها من حیث الکفارة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٧٦; الصفحة ٢٠. FIQH-PURIFICATION-Q076.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٧٦. الصفحة: ٢٠. FIQH-PURIFICATION-Q076. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127