السؤال ٩٠ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
لو صلت صلاة الفجر وحالتها استحاضة صغرى، ثم عند الظهر تحولت إلى وسطى، فهل یجب علیها الغسل أم تنتظر إلى صلاة الغداة من الیوم التالی لتغتسل ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجب علیها أن تغتسل حالاً بل الواجب أن تغتسل لصلاة الفجر، وإن تعذر أو شقّ علیها الغسل لصلاة الفجر اغتسلت فی أی وقت یمکنها أن تغتسل فیه خلال الیوم وإن کان الأفضل أن یکون قبل صلاة واجبة.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- جمع المستحاضة لصلاتی الظهر والعصر مثلاً بوضوء واحد فی حالة الاستحاضة الصغرى، هل یکفی حتى لو علمت بخروج دم منها بین الصلاتین ؟
- وفی صورة الاستحاضة الوسطى، هل یکفی أیضاً وضوء واحد عند الجمع بین صلاتین ؟
- وهل تحتاج إلى ضم الوضوء إلى غسلها لو کانت حالتها تتطلب غسلاً ؟
- وفی صورة الاستحاضة الکبرى، هل الجمع بین صلاتین بغسل واحد أمر واجب علیها أم یمکنها أن تفرق ؟ وإذا فرقت فهل یکون علیها خمسة اغسال ؟ وماذا إذا لم یخرج الدم بعد غسل صلاة الظهر - مثلاً - فهل یجب علیها أیضا الغسل لصلاة العصر ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٩٠; الصفحة ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q090.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٩٠. الصفحة: ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q090. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127