السؤال ٩٠ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. انظر أيضًا
  3. المزيد في الطهارة
  4. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

لو صلت صلاة الفجر وحالتها استحاضة صغرى، ثم عند الظهر تحولت إلى وسطى، فهل یجب علیها الغسل أم تنتظر إلى صلاة الغداة من الیوم التالی لتغتسل ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یجب علیها أن تغتسل حالاً بل الواجب أن تغتسل لصلاة الفجر، وإن تعذر أو شقّ علیها الغسل لصلاة الفجر اغتسلت فی أی وقت یمکنها أن تغتسل فیه خلال الیوم وإن کان الأفضل أن یکون قبل صلاة واجبة.

انظر أيضًا

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٩٠; الصفحة ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q090.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٩٠. الصفحة: ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q090. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127