السؤال ٩١ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وهل تحتاج إلى ضم الوضوء إلى غسلها لو کانت حالتها تتطلب غسلاً ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجب علیها أن تتوضأ إن اغتسلت قبل الصلاة بل یکفیها الغسل لأداء الصلاة.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- وفی صورة الاستحاضة الوسطى، هل یکفی أیضاً وضوء واحد عند الجمع بین صلاتین ؟
- لو صلت صلاة الفجر وحالتها استحاضة صغرى، ثم عند الظهر تحولت إلى وسطى، فهل یجب علیها الغسل أم تنتظر إلى صلاة الغداة من الیوم التالی لتغتسل ؟
- وفی صورة الاستحاضة الکبرى، هل الجمع بین صلاتین بغسل واحد أمر واجب علیها أم یمکنها أن تفرق ؟ وإذا فرقت فهل یکون علیها خمسة اغسال ؟ وماذا إذا لم یخرج الدم بعد غسل صلاة الظهر - مثلاً - فهل یجب علیها أیضا الغسل لصلاة العصر ؟
- ورد فی صور الاستحاضة (یلزمها تغییر القطنة) عند کل صلاة، فهل التغییر لازم عند کل صلاة حتى مع عدم وجود الدم فیها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٩١; الصفحة ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q091.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٩١. الصفحة: ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q091. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127