السؤال ٩٣ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الطهارة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد فی صور الاستحاضة (یلزمها تغییر القطنة) عند کل صلاة، فهل التغییر لازم عند کل صلاة حتى مع عدم وجود الدم فیها ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا لم یکن فی القطنة دم لا یجب تغییرها.

المزيد في الطهارة

تصفح جميع أسئلة الطهارة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٩٣; الصفحة ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q093.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٩٣. الصفحة: ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q093. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127