السؤال ٩٣ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ورد فی صور الاستحاضة (یلزمها تغییر القطنة) عند کل صلاة، فهل التغییر لازم عند کل صلاة حتى مع عدم وجود الدم فیها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا لم یکن فی القطنة دم لا یجب تغییرها.
المزيد في الطهارة
- وهل تحتاج إلى ضم الوضوء إلى غسلها لو کانت حالتها تتطلب غسلاً ؟
- وفی صورة الاستحاضة الکبرى، هل الجمع بین صلاتین بغسل واحد أمر واجب علیها أم یمکنها أن تفرق ؟ وإذا فرقت فهل یکون علیها خمسة اغسال ؟ وماذا إذا لم یخرج الدم بعد غسل صلاة الظهر - مثلاً - فهل یجب علیها أیضا الغسل لصلاة العصر ؟
- ورد فی الشرائع: (إذا انقطع الدم لدون عشرة فعلیها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقیة اغتسلت، وإن کانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضی لها عشرة أیام. وذات العادة تغتسل بعد ثلاثة أیام من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع، قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز کان ما أتت به مجزیاً)، ما معنى (وذات العادة تغتسل ...الخ) ؟
- ما معنى ما ورد فی کتاب الشرائع: (وإذا استمر الدم بعد العاشر فإن تمیز بأوصاف الإستحاضة فهو إستحاضة، وإلا فهو حیض. فإن کانت ذات عادة عددیة تحیضت بعدد أیامها، وإلا فبعدد نسائها أو سبعة أیام، فإن استمر الدم استظهرت بثلاثة أیام ثم ما بعدها إستحاضة) ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٩٣; الصفحة ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q093.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٩٣. الصفحة: ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q093. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127