السؤال ٩٢ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
وفی صورة الاستحاضة الکبرى، هل الجمع بین صلاتین بغسل واحد أمر واجب علیها أم یمکنها أن تفرق ؟ وإذا فرقت فهل یکون علیها خمسة اغسال ؟ وماذا إذا لم یخرج الدم بعد غسل صلاة الظهر - مثلاً - فهل یجب علیها أیضا الغسل لصلاة العصر ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یجب علیها الجمع، ولکن لو فرقت اغتسلت لکل صلاة. أما لو لم یخرج دم بعد الغسل فلا یجب علیها الغسل مرة أخرى.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- لو صلت صلاة الفجر وحالتها استحاضة صغرى، ثم عند الظهر تحولت إلى وسطى، فهل یجب علیها الغسل أم تنتظر إلى صلاة الغداة من الیوم التالی لتغتسل ؟
- وهل تحتاج إلى ضم الوضوء إلى غسلها لو کانت حالتها تتطلب غسلاً ؟
- ورد فی صور الاستحاضة (یلزمها تغییر القطنة) عند کل صلاة، فهل التغییر لازم عند کل صلاة حتى مع عدم وجود الدم فیها ؟
- ورد فی الشرائع: (إذا انقطع الدم لدون عشرة فعلیها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقیة اغتسلت، وإن کانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضی لها عشرة أیام. وذات العادة تغتسل بعد ثلاثة أیام من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع، قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز کان ما أتت به مجزیاً)، ما معنى (وذات العادة تغتسل ...الخ) ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٩٢; الصفحة ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q092.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٩٢. الصفحة: ٢٢. FIQH-PURIFICATION-Q092. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127