السؤال ٩٦ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أولى الناس بالمیت أولاهم بمیراثه .. هل یکون کطبقات الإرث فمع وجود الابن والأب یقدم على الأخ أو العم ؟ وماذا لو ترک المیت بنت وأخ فمن یقدم ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
الأولى بالمیراث أولى بالمیت والبنت أولى من الأخ.
المزيد في الطهارة
- ورد فی الشرائع: (إذا انقطع الدم لدون عشرة فعلیها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقیة اغتسلت، وإن کانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضی لها عشرة أیام. وذات العادة تغتسل بعد ثلاثة أیام من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع، قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز کان ما أتت به مجزیاً)، ما معنى (وذات العادة تغتسل ...الخ) ؟
- ما معنى ما ورد فی کتاب الشرائع: (وإذا استمر الدم بعد العاشر فإن تمیز بأوصاف الإستحاضة فهو إستحاضة، وإلا فهو حیض. فإن کانت ذات عادة عددیة تحیضت بعدد أیامها، وإلا فبعدد نسائها أو سبعة أیام، فإن استمر الدم استظهرت بثلاثة أیام ثم ما بعدها إستحاضة) ؟
- إذا ترک المیت أولاداً فهل لجدهم غیر المؤمن بالحق ولایة علیهم فی تزویج وغیره؟
- ورد فی تغسیل المیت أنه یغسل رأسه ثم الجانب الأیمن ثم الأیسر، هل هذا الترتیب بین الجانبین أمر واجب، أم الترتیب الواجب فقط بین الرأس والبدن ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ٩٦; الصفحة ٢٤. FIQH-PURIFICATION-Q096.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ٩٦. الصفحة: ٢٤. FIQH-PURIFICATION-Q096. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127