السؤال 94 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد فی الشرائع: (إذا انقطع الدم لدون عشرة فعلیها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقیة اغتسلت، وإن کانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضی لها عشرة أیام. وذات العادة تغتسل بعد ثلاثة أیام من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع، قضت ما فعلته من صوم. وإن تجاوز کان ما أتت به مجزیاً)، ما معنى (وذات العادة تغتسل ...الخ) ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

المعنى هو: (ذات العادة تستبرء بالقطنة بعد انقضاء أیام عادتها فإن خرجت القطنة نقیة اغتسلت، وإن کانت ملطخة صبرت حتى تنقى وتغتسل. فإذا لم تنقَ أو استمر معها الدم بعد مضی ثلاثة أیام بعد عادتها اغتسلت إن لم تنقَ، فإن استمر الدم إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم؛ لأنه کان فی أیام حیض، وإن تجاوز کان ما أتت به مجزیاً؛ لأنه کان فی أیام استحاضة أی أیام طهر ولیست أیام حیض).

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 94; الصفحة 22. FIQH-PURIFICATION-Q094.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 94. الصفحة: 22. FIQH-PURIFICATION-Q094. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q094",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 94,
  "page_number": 22,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}