السؤال 95 — الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ما معنى ما ورد فی کتاب الشرائع: (وإذا استمر الدم بعد العاشر فإن تمیز بأوصاف الإستحاضة فهو إستحاضة، وإلا فهو حیض. فإن کانت ذات عادة عددیة تحیضت بعدد أیامها، وإلا فبعدد نسائها أو سبعة أیام، فإن استمر الدم استظهرت بثلاثة أیام ثم ما بعدها إستحاضة) ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

هذا بالنسبة للنفاس، ومعناه: أن النفساء إذا استمر معها خروج الدم حتى بعد أن أتمت الأیام العشرة التی هی أیام النفاس فإنها تنظر إلى أوصاف الخارج، فإما أن یکون بأوصاف الاستحاضة فتعتبره استحاضة، أو لا یکون وبهذا تعتبره حیضاً. والآن نأتی لأحکام هذا الذی اعتبرته حیضاً: فهی إن کانت ذات عادة عددیة قبل الحمل تحیضت بعدد أیامها التی تعرفها هی، وما بعدها یکون استحاضة، وإن لم تکن ذات عادة عددیة قبل الحمل تحیضت (أی تحسب أیام الحیض) بعدد حیض نسائها (أی قریباتها) فإن اختلفن تحیضت بسبعة أیام، فإن استمر الدم بعد مدة الحیض التی قررتها لم تعتبر ما حصل بعد النفاس کله حیضاً بل استظهرت بثلاثة أیام فقط والباقی تعتبره استحاضة. وکمثال للتوضیح: امرأة عادتها العددیة خمسة أیام ولدت واستمر معها خروج الدم ثمانیة عشر یوماً. العشرة الأولى أیام نفاس، وفی الیوم الحادی عشر نظرت إلى الدم الخارج فلم تستطع أن تمیز فیه صفة دم استحاضة بل ربما یکون حیضاً، عندها تعتبره - ابتداءً - أنه حیض ولو توقف بعد إتمام أیام العادة فهو حیض وقد أصابت بمعرفته ولا شیء علیها، ولکن إن استمر - کما هو الحال فی مثالنا - فتعتبره عندها لیس حیضاً وفقط تعتبر الأیام الثلاثة الأولى بعد انتهاء مدة النفاس أیام استظهار حالها حال أیام الحیض لا یجب قضاء الصلاة التی ترکتها فیها.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال 95; الصفحة 23. FIQH-PURIFICATION-Q095.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة — السيد أحمد الحسن. السؤال: 95. الصفحة: 23. FIQH-PURIFICATION-Q095. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PURIFICATION-Q095",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 95,
  "page_number": 23,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127",
  "source_language": "ar"
}