السؤال ١٣٣ - الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما یصیب بدن الإنسان أو ثوبه أو ما هو بقربه أثناء غسل ذلک الشیء ما هو حکمه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا ینجسه إلا إن کان ما أصابه هو عین النجاسة أو ماء تغیر بأوصاف عین النجاسة. والماء المتنجس نجس ولکنه لا ینجس غیره بملاقاته إلا إن کانت أوصافه قد تغیرت بأوصاف عین النجاسة أو تمیزت فیه عین النجاسة.
انظر أيضًا
المزيد في الطهارة
- إذا ما أرید غسل ثوب أو فرش أو ما شابه من بول أو غیره فما هو الحکم فیما إذا غسل بالماء الجاری أو القلیل من حیث تعدد الغسلات وعدمه ؟
- غسلة إزالة العین النجسة هل تحسب من ضمن الغسلات أم لا ؟
- الغسالة إن لم تتمیز فیها عین النجاسة أو أحد صفاتها الثلاثة هل یمکن التطهر بها ؟
- متى یجب العصر أو الدلک، وکم مرة یکون ذلک ؟ وهل تعتبر الیدان أثناء العصر متنجستان ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة. السؤال ١٣٣; الصفحة ٣٠. FIQH-PURIFICATION-Q133.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية - كتاب الطهارة - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٣. الصفحة: ٣٠. FIQH-PURIFICATION-Q133. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/127