السؤال 149 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
في عام 1980 تقريباً كان لدي مال 120 دينار عراقي لأحد الناس، ثم مات بالحرب آنذاك، ولم أعرف له أقارب، ولا أعرف الآن كيف لي أن أبرئ ذمتي من هذا المبلغ، وكيف أدفعه فهو الآن لا قيمة له.
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا كان له ورثة تعرفهم فلابد من إعطائها لهم، وإذا لم يكن له ورثة أو إنك لا تعرفهم، فتصدق بها نيابة عنه على المحتاجين من المؤمنين، وبالنسبة للمبلغ فتقيمه في هذا الوقت، أي كأن تنظر إلى المبلغ في ذاك الوقت كم يعادل من عملة أخرى مستقرة أو من الذهب وتقيمه في هذا الوقت.
المراجع
- ↑ السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1). السؤال 149; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q149.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 149. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V1-Q149. https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V1-Q149",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج1)",
"author": "السيد أحمد الحسن",
"question_number": 149,
"page_number": null,
"source_url": "https://ahmedalhasan.org/ar/Library/BookContent/97",
"source_language": "ar"
}