السؤال ١٣٥ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل سرّیة زواج المتعة تجعله باطلاً ؟ وهل یستلزم وجود شاهد على الزواج أم یتم بین طرفی العقد فقط ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یشترط فی عقد النکاح حضور شاهدین أو الإشهار (الإعلان)، فإن حضر شاهدان استحب الإشهار، وإن لم یحضر شاهدان وجب الإشهار قبل الدخول، وبدون شهادة یکون عقد النکاح متوقفاً على الإشهار، ویرتکبان الحرام إن دخل بها من دونه، وتتکرّر المعصیة مع تکرّر المواقعة حتى یتم الإشهار. أمّا الولد فینتسب کما فی الشبهة. ویکون الإشهاد بشاهدین، وأمّا الإشهار والإعلان فیکون بعد إیقاع العقد وقبل الدخول، ویتحقق بما یسمّى عرفاً إشهار وإعلان کالدعوة إلى ولیمة العرس أو تعریف الناس بالوسیلة المتاحة.
المزيد في الأسرة
- تزوج امرأة زواجاً منقطعاً بدون إدخال, وأثناء المدة تزوجها بعقد دائم, فما هو الحکم الشرعی ؟
- ما هو الحکم بخصوص الزواج المؤقت، وهل یجوز نطقه مع المحرم لتحلیل الکلام فقط أی عدم الزواج فعلاً إذا کان هناک خصوصیة لهذا الشخص ولا یمکن الارتباط، والغرض منه هو عدم الوقوع بالحرام ؟
- ما هی حقوق (المرأة) فی الزواج المنقطع، وما واجباتها ؟
- هل علیها عدّة بعد انقضاء المدّة أو فی حالة وفاة من تزوجت منه إثناء فترة العقد؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٣٥; الصفحة ٤٤. FIQH-MISC-V3-Q135.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٥. الصفحة: ٤٤. FIQH-MISC-V3-Q135. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346