السؤال ١٣٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ما هی حقوق (المرأة) فی الزواج المنقطع، وما واجباتها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
لا یثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، یلزم عملاً بالشرط. ویجوز أن یشترط علیها الإتیان لیلاً أو نهاراً. ویجوز العزل للزوج ولا یقف على إذنها. ولا یقع بها طلاق وتبین بانقضاء المدّة، ویقع لعان، ویقع بها ظهار وإیلاء، ویحرم ترک وطئها أکثر من أربعة أشهر کالدائمة. وأیضاً لها نفقة.
المزيد في الأسرة
- ما هو الحکم بخصوص الزواج المؤقت، وهل یجوز نطقه مع المحرم لتحلیل الکلام فقط أی عدم الزواج فعلاً إذا کان هناک خصوصیة لهذا الشخص ولا یمکن الارتباط، والغرض منه هو عدم الوقوع بالحرام ؟
- هل سرّیة زواج المتعة تجعله باطلاً ؟ وهل یستلزم وجود شاهد على الزواج أم یتم بین طرفی العقد فقط ؟
- هل علیها عدّة بعد انقضاء المدّة أو فی حالة وفاة من تزوجت منه إثناء فترة العقد؟
- هل یجوز أن یتزوج الرجل من الأنصار المؤمنین زواجاً منقطعاً من نساء المخالفین أو الکتابیة، وهل یصح الزواج الدائم من المرأة الکتابیة أم لا ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٣٦; الصفحة ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q136.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٦. الصفحة: ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q136. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346