السؤال ١٣٦ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الأسرة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ما هی حقوق (المرأة) فی الزواج المنقطع، وما واجباتها ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لا یثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، یلزم عملاً بالشرط. ویجوز أن یشترط علیها الإتیان لیلاً أو نهاراً. ویجوز العزل للزوج ولا یقف على إذنها. ولا یقع بها طلاق وتبین بانقضاء المدّة، ویقع لعان، ویقع بها ظهار وإیلاء، ویحرم ترک وطئها أکثر من أربعة أشهر کالدائمة. وأیضاً لها نفقة.

المزيد في الأسرة

تصفح جميع أسئلة الأسرة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٣٦; الصفحة ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q136.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٦. الصفحة: ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q136. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346