السؤال ١٣٧ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل علیها عدّة بعد انقضاء المدّة أو فی حالة وفاة من تزوجت منه إثناء فترة العقد؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
عدتها حیضتان، وتعتد من الوفاة ولو لم یدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أیام إن کانت حائلاً، وبأبعد الأجلین إن کانت حاملاً.
المزيد في الأسرة
- هل سرّیة زواج المتعة تجعله باطلاً ؟ وهل یستلزم وجود شاهد على الزواج أم یتم بین طرفی العقد فقط ؟
- ما هی حقوق (المرأة) فی الزواج المنقطع، وما واجباتها ؟
- هل یجوز أن یتزوج الرجل من الأنصار المؤمنین زواجاً منقطعاً من نساء المخالفین أو الکتابیة، وهل یصح الزواج الدائم من المرأة الکتابیة أم لا ؟
- هل تعتبر الباکر ولیة أمر نفسها فی زواج المتعة إذا کانت معیلة لنفسها، عمرها (35) سنة، الأب متوفی، ولا یوجد أخ أکبر منها ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٣٧; الصفحة ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q137.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٧. الصفحة: ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q137. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346