السؤال ١٤٠ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
أرید الزواج من فتاة والدها سنی وأمها شیعیة متوفاة وتعیش مع جدتها، وتربت على حب أهل البیت (علیهم السلام)، وهی الآن شیعیة جعفریة، ولکن أباها رفض الزواج، فهل من مخرج لهذا الأمر ؟ علماً أنّ البنت عمرها 21 سنة وهی موافقة على الزواج.
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان عمرها (21) عاماً فلا یجب أن تحصل موافقة الأب أو الجد على زواجها، ولها أن تزوج نفسها وإن رفض أبوها. وتثبت ولایة الأب والجد (بشرط الإیمان والعدالة) على البالغة دون سن (18) عاماً سواء کانت ثیباً أم بکراً. ولا تثبت ولایتهما على البکر الرشیدة (من بلغت 18 عاماً)، وتثبت الولایة لنفسها فی الدائم والمنقطع. ولو زوجها أحدهما، لم یمض عقده إلا برضاها. ولکن یکره تزویجها نفسها دون إذن الولی. والبالغة إذا عضلها الولی، وهو أن لا یزوجها من کفؤ مع رغبتها، فإنه یجوز لها أن تزوج نفسها ولو کرهاً.
المزيد في الأسرة
- هل یجوز أن یتزوج الرجل من الأنصار المؤمنین زواجاً منقطعاً من نساء المخالفین أو الکتابیة، وهل یصح الزواج الدائم من المرأة الکتابیة أم لا ؟
- هل تعتبر الباکر ولیة أمر نفسها فی زواج المتعة إذا کانت معیلة لنفسها، عمرها (35) سنة، الأب متوفی، ولا یوجد أخ أکبر منها ؟
- سؤالی: أیهما أفضل للبنت الزواج أو الدراسة ؟ وإذا تقدم لخطبتها أحد الأنصار فهل الأفضل الزواج وترک الدراسة أم تکمل دراستها ؟ وإذا رفضت الزواج هل علیها إثم بسبب رفضها علماً ان السبب هو عدم قبولهم بإتمام الدراسة، وهل یجوز لها أن تتزوج بغیر الأنصار ؟ وهل یجوز للرجل أن یتزوج من غیر الأنصار ؟
- ما هو متعارف علیه فی عقد الزواج أن یکون هناک مقدم ومؤخر للمرأة، والسؤال: إذا کان مؤخر أحد النساء (1000 دینار عراقی) مثلاً، ومرّ على هذا العقد ما یقارب الثلاثین عاماً وأرادت الطلاق من زوجها، فهل یکون مقدار مؤخرها هو نفسه ألف دینار فی الوقت الحالی أم یحسب بشکل آخر ؟ وأیضاً: هل تستطیع المرأة أن تطالب بمؤخرها من زوجها بعد فترة من الزمن على الزواج وهی ما تزال معه ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٤٠; الصفحة ٤٦. FIQH-MISC-V3-Q140.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٠. الصفحة: ٤٦. FIQH-MISC-V3-Q140. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346