السؤال 139 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل تعتبر الباکر ولیة أمر نفسها فی زواج المتعة إذا کانت معیلة لنفسها، عمرها (35) سنة، الأب متوفی، ولا یوجد أخ أکبر منها ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
للبالغة الرشیدة (وهی من بلغت 18 عاماً لا من بلغت سن التکلیف عاقلة فقط) أن تزوج نفسها، ولا فرق بین الدائم والمنقطع، ولیس لولیها اعتراض، بکراً کانت أو ثیباً.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 139; الصفحة 45. FIQH-MISC-V3-Q139.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 139. الصفحة: 45. FIQH-MISC-V3-Q139. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346
تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.
ملاحظات تحريرية
عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.
تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.
عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
"id": "FIQH-MISC-V3-Q139",
"book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
"author": "أحمد الحسن",
"question_number": 139,
"page_number": 45,
"source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
"source_language": "ar"
}