السؤال ١٣٨ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل یجوز أن یتزوج الرجل من الأنصار المؤمنین زواجاً منقطعاً من نساء المخالفین أو الکتابیة، وهل یصح الزواج الدائم من المرأة الکتابیة أم لا ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
یجوز أن یتزوج المؤمن من المسلمة المخالفة والکتابیة، ولکن لا یجوز من الناصبیة.
المزيد في الأسرة
- ما هی حقوق (المرأة) فی الزواج المنقطع، وما واجباتها ؟
- هل علیها عدّة بعد انقضاء المدّة أو فی حالة وفاة من تزوجت منه إثناء فترة العقد؟
- هل تعتبر الباکر ولیة أمر نفسها فی زواج المتعة إذا کانت معیلة لنفسها، عمرها (35) سنة، الأب متوفی، ولا یوجد أخ أکبر منها ؟
- أرید الزواج من فتاة والدها سنی وأمها شیعیة متوفاة وتعیش مع جدتها، وتربت على حب أهل البیت (علیهم السلام)، وهی الآن شیعیة جعفریة، ولکن أباها رفض الزواج، فهل من مخرج لهذا الأمر ؟ علماً أنّ البنت عمرها 21 سنة وهی موافقة على الزواج.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٣٨; الصفحة ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q138.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٨. الصفحة: ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q138. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346