السؤال ١٣٨ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المزيد في الأسرة
  3. المراجع

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل یجوز أن یتزوج الرجل من الأنصار المؤمنین زواجاً منقطعاً من نساء المخالفین أو الکتابیة، وهل یصح الزواج الدائم من المرأة الکتابیة أم لا ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یجوز أن یتزوج المؤمن من المسلمة المخالفة والکتابیة، ولکن لا یجوز من الناصبیة.

المزيد في الأسرة

تصفح جميع أسئلة الأسرة

المراجع

  1. ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٣٨; الصفحة ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q138.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٨. الصفحة: ٤٥. FIQH-MISC-V3-Q138. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346