السؤال ١٤١ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
سؤالی: أیهما أفضل للبنت الزواج أو الدراسة ؟ وإذا تقدم لخطبتها أحد الأنصار فهل الأفضل الزواج وترک الدراسة أم تکمل دراستها ؟ وإذا رفضت الزواج هل علیها إثم بسبب رفضها علماً ان السبب هو عدم قبولهم بإتمام الدراسة، وهل یجوز لها أن تتزوج بغیر الأنصار ؟ وهل یجوز للرجل أن یتزوج من غیر الأنصار ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان هناک تعارض بین الزواج والتعلیم فالزواج أفضل بالنسبة للمرأة، ولکن یجوز لها أن تترک الزواج وتکمل تعلیمها إذا کانت تفضل التعلیم، أو أن تتزوج وتکمل تعلیمها إذا لم یکن هناک تعارض بینهما. والمرأة المؤمنة بالحق یجوز أن تتزوج مؤمناً بالأئمة والمهدیین من أهل الحق، أو أن تتزوج مسلماً مخالفاً لا ینصب عداءً للأئمة أو المهدیین. والزواج بغیر المؤمن مکروه بالنسبة للمؤمنة، فخیر لها أن تتجنب الاقتران بغیر المؤمن. أما الرجل المؤمن فیجوز له الزواج من المؤمنة أو المسلمة المخالفة التی لا تنصب عداءً للأئمة أو المهدیین، وأیضاً یجوز له الزواج من الکتابیة مسیحیة أو یهودیة.
المزيد في الأسرة
- هل تعتبر الباکر ولیة أمر نفسها فی زواج المتعة إذا کانت معیلة لنفسها، عمرها (35) سنة، الأب متوفی، ولا یوجد أخ أکبر منها ؟
- أرید الزواج من فتاة والدها سنی وأمها شیعیة متوفاة وتعیش مع جدتها، وتربت على حب أهل البیت (علیهم السلام)، وهی الآن شیعیة جعفریة، ولکن أباها رفض الزواج، فهل من مخرج لهذا الأمر ؟ علماً أنّ البنت عمرها 21 سنة وهی موافقة على الزواج.
- ما هو متعارف علیه فی عقد الزواج أن یکون هناک مقدم ومؤخر للمرأة، والسؤال: إذا کان مؤخر أحد النساء (1000 دینار عراقی) مثلاً، ومرّ على هذا العقد ما یقارب الثلاثین عاماً وأرادت الطلاق من زوجها، فهل یکون مقدار مؤخرها هو نفسه ألف دینار فی الوقت الحالی أم یحسب بشکل آخر ؟ وأیضاً: هل تستطیع المرأة أن تطالب بمؤخرها من زوجها بعد فترة من الزمن على الزواج وهی ما تزال معه ؟
- فتاة ترید الطلاق من زوجها المحکوم مؤبداً، وحکمه صادقت علیه المحکمة التمییزیة، وهو رافض للطلاق، وحجّته أطفاله، علمأ أنها ترفض الرجوع إلیه حتى فی حال خروجه من السجن، فکیف یفعل ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٤١; الصفحة ٤٦. FIQH-MISC-V3-Q141.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤١. الصفحة: ٤٦. FIQH-MISC-V3-Q141. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346