السؤال 144 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

حصل طلاق رجعی، وفی أثناء العدة اضطروا إلى اللقاء, وفی أثنائه حصل بینهم تقبیل ولمس بشهوة، ولم یکن فی نیتهم الرجوع حیث کانوا یتوهمون أنه یحصل بالمواطئة، وبعد انقضاء الثلاثة أشهر حصل العلم من کتاب (شرائع الإسلام) بأنّ الرجعة تحصل بالتقبیل أو اللمس بشهوة، (.. ولو قبّل أو لامس بشهوة کان ذلک رجعة، ولم یفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة)، فهل تستطیع المرأة الآن الزواج من شخص آخر أم أنها لا زالت فی ذمّة زوجها الأول ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

وفقک الله وسدد خطاک، معنى هذا الکلام: [ولو قبّل أو لامس بشهوة کان ذلک رجعة، ولم یفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة] أنّ هذا الأمر لو حصل بینهما فقد تمّت الرجعة بفعلهما هذا (قبّل أو لامس بشهوة) سواء کانت الرجعة فی نیتهما أم لم تکن، والمقصود بهذا القول: (ولم یفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة) أی أنّ التقبیل أو اللمس بشهوة الذی حصل بینهما مباح ولا یحتاج أن یحصل قبله رجعة بسبیل آخر أی مثلاً یقول لها: راجعتک، قبله؛ لأن نفس التقبیل واللمس بشهوة هو رجعة، ففی الحال التی وصفت هذه المرأة تعتبر متزوجة ولا یحق لها الزواج حتى یطلّقها زوجها وتعتد من جدید، أو أنها تعود لزوجها الذی لا تزال على ذمّته.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 144; الصفحة 49. FIQH-MISC-V3-Q144.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 144. الصفحة: 49. FIQH-MISC-V3-Q144. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q144",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 144,
  "page_number": 49,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}