السؤال ١٤٥ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
زوجتی مؤمنة بالحق، وطلبت منّی الطلاق بسبب عدم الذریة، وعجزت من الأطباء بعد ما أجریت عملیه أنابیب ثلاث مرات، والسؤال: ما هی الحقوق التی یتوجب علیّ منحها لها، وهی تطلب الطلاق ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
موجود أحکام الطلاق والخلع ویمکنکم الرجوع لها فی (الشرائع)، وقد بیّنت فیها الحقوق بالتفصیل، وإذا کان هناک شیء غیر واضح یمکنکم السؤال عنه، ولکن وفقکم الله وسدد خطاکم ما دمتم مؤمنین فحاولوا إصلاح ذات بینکم، وما دام هناک سبیل للذریة فیمکنکم المحاولة، والرزق بید الله سبحانه.
المزيد في الأسرة
- فتاة ترید الطلاق من زوجها المحکوم مؤبداً، وحکمه صادقت علیه المحکمة التمییزیة، وهو رافض للطلاق، وحجّته أطفاله، علمأ أنها ترفض الرجوع إلیه حتى فی حال خروجه من السجن، فکیف یفعل ؟
- حصل طلاق رجعی، وفی أثناء العدة اضطروا إلى اللقاء, وفی أثنائه حصل بینهم تقبیل ولمس بشهوة، ولم یکن فی نیتهم الرجوع حیث کانوا یتوهمون أنه یحصل بالمواطئة، وبعد انقضاء الثلاثة أشهر حصل العلم من کتاب (شرائع الإسلام) بأنّ الرجعة تحصل بالتقبیل أو اللمس بشهوة، (.. ولو قبّل أو لامس بشهوة کان ذلک رجعة، ولم یفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة)، فهل تستطیع المرأة الآن الزواج من شخص آخر أم أنها لا زالت فی ذمّة زوجها الأول ؟
- هل من حق ولی الأمر (الأب أو الزوج) أن یحرّم شیئاً على ابنته أو زوجته ؟ ولیس المقصود الصلاة أو الصوم وما شابه، وإنما تحریم فعل الشیء الفلانی أو إیجاب ترک الشیء الفلانی من أُمور الحیاة وإذا حرّمه فهل لا یجوز لی فعله، وبشکل عام ما هی حقوق الأب على الأبناء والبنات ؟
- رب أُسرة وصل لمراحل متأخرة من مرض الزهایمر، فهو الآن لا یدرک شیئاً وزوجته صارت تتکفل أُمور الصرف، وقیل لها إنه لا یحق لها التصرف بأمواله إلا فی الصرف على علاجه ومأکله وغیرها من أموره الشخصیة وکذلک أمور ضیقة جداً، وهذا یسبّب لها حرجاً کبیراً فی إدارة الصرف على الضیوف مثلاً أو شؤون المنزل الأُخرى، علماً أنّ الزوجة لا یوجد لدیها مورد مالی آخر. ونقطة أُخرى: إنّ المنزل فی حالة غیر جیدة وهی ترغب فی بیعه وشراء آخر، لأجل توفیر بعض المال لاستثماره واستعمال فوائده فی الصرف علیه وعلى نفسها، فهل یحق لها ذلک ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣). السؤال ١٤٥; الصفحة ٤٩. FIQH-MISC-V3-Q145.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج ٣) - أحمد الحسن. السؤال: ١٤٥. الصفحة: ٤٩. FIQH-MISC-V3-Q145. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346