السؤال 146 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

هل من حق ولی الأمر (الأب أو الزوج) أن یحرّم شیئاً على ابنته أو زوجته ؟ ولیس المقصود الصلاة أو الصوم وما شابه، وإنما تحریم فعل الشیء الفلانی أو إیجاب ترک الشیء الفلانی من أُمور الحیاة وإذا حرّمه فهل لا یجوز لی فعله، وبشکل عام ما هی حقوق الأب على الأبناء والبنات ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

لیس لأحد أن یحرم ما حلّل الله، أما ولایة الأب المؤمن فقد بیّنت موضعها کما فی مسألة الزواج، وحقوق الزوج والزوجة موضحة فی کتاب الشرائع.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 146; الصفحة 50. FIQH-MISC-V3-Q146.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 146. الصفحة: 50. FIQH-MISC-V3-Q146. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q146",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 146,
  "page_number": 50,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}