السؤال 143 — الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

فتاة ترید الطلاق من زوجها المحکوم مؤبداً، وحکمه صادقت علیه المحکمة التمییزیة، وهو رافض للطلاق، وحجّته أطفاله، علمأ أنها ترفض الرجوع إلیه حتى فی حال خروجه من السجن، فکیف یفعل ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

إذا کان المراد بالسؤال هو هل یجب على الزوج أن یطلقها فالجواب لا یجب علیه ذلک، وإن کان السؤال عن حالها وما تفعل، فالأفضل لها أن تتریّث وتنظر أمرها بتأنٍ أکثر، وفی کل حال إذا کانت تصرّ على الطلاق والزوج یرفض فلابد لها من أن ترفع أمرها لقاضٍ شرعی لینظر فیه، وتوجد المحکمة الشرعیة لأنصار الإمام المهدی فی النجف الأشرف ویمکنها رفع قضیتها لهم ویکون خیراً إن شاء الله.

المراجع

  1. أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3). السؤال 143; الصفحة 48. FIQH-MISC-V3-Q143.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3) — أحمد الحسن. السؤال: 143. الصفحة: 48. FIQH-MISC-V3-Q143. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-MISC-V3-Q143",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة – ج3)",
  "author": "أحمد الحسن",
  "question_number": 143,
  "page_number": 48,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/346",
  "source_language": "ar"
}