السؤال ١٥ - الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
هل يجوز دخول املجنب والحائض إلى الحسينيات وأضرحة األئمة (عليهم السالم) ؟ ُ َ
إجابة أحمد الحسن (ع):
بالنسبة للحسينيات إذا أ ِّ نشئت للصالة فحكمها حكم املسجد ،فال يصح أن يجلس فيها املجنب أو الحائض أو ما شابه ،إال لسماع مصيبة الحسين (عليه السالم) أو سماع مجلس عزاء للمعصومين فإذا انقض ى املجلس انصرف. ويجوز للمجنب والحائض وما شابه الجلوس أو البقاء في املساجد إذا كان لسماع مصيبة الحسين (عليه السالم) أو لسماع مجلس عزاء للمعصومين ولكن ينصرف بعد انقضاء العزاء. أما بالنسبة إلى أضرحة األئمة (عليهم السالم) فاملساحة التي يحيطها البناء األول حول الضريح حكمها حكم املسجد بشرط أن ال تتجاوز مسافة ( 25مترا) حول الضريح. أي مجلس إحياء ذكر للمعصومين (عليهم السالم) يمكن حضوره للجنب والحائض وما شابه ،سواء كان في مسجد أو حسينية او ضريح املعصوم (عليه السالم) .يعني يشمل املواليد وما شابه ،وليس الوفيات فقط. والحسينية إذا كان الغرض من إنشائها هو تقديم الطعام وإقامة مجالس العزاء والذكر والنوم وما شابه من خدمات ،ولم تكن تقام فيها صالة الجماعة بانتظام أو بكثرة فحكمها حكم البيت وال تسري عليها أحكام املساجد.
المزيد في الطهارة
- أحياناً نتعامل مع شخص هندوسي أو مجوسي، يصافحنا أو يقدم لنا الشاي والطعام في مكان ما (مطعم، شركة، ...) وربما يغسل الأواني أو يلمسنا ويده رطبة، أو مثلاً يكون نجاراً أو صباغاً أو غيره ويدخل منازلنا، فيلمس هنا أو هناك. فما هي حدود التعامل معهم من حيث النجاسة، فهل نحتاج إلى الغسل أو الوضوء أو تطهير المكان والأشياء. وماذا بشأن الأكل والشرب سواء كان هو من أعد الطعام أو مجرد ناقل للطعام؟
- هل واجب علينا غسل مس الميت عند لمس المريض وهو ميت سريرياً وقبل إعلان الوفاة من الأطباء؟
- دوشك ضخامته أكثر من 25 سم تنجس ببول طفل ولا يمكن غسله بالماء؛ لأن الماء يبقى في داخله ولا يخرج منه، لكن توجد شركات تغسل مثل هكذا فراش بأجهزة خاصة، وكيفية الغسل وتعقيم الفراش تكون بضغط بخار الماء الحار عليه فقط وليس بالماء، فهل يطهر الدوشك بهكذا طريقة غسل، أم لا؟
- أحد املخالفين طرح َّ علي هذا السؤال وهو في مقام اإلشكال على علم السيد أحمد الحسن (عليه السالم): يقول إمامكم في كتاب شرائع اإلسالم ص( 10وأما ماء البئر :فإنه ينجس باملالقاة ...وطريقة تطهيره :ينزح منه ماء بحسب ما وقع فيه ...والعقرب والحية والوزغ ينـزح لها بين ( 30لتر 70 -لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله) .وهذا يعني أن الوزغ نجس .ثم يقول في موضع آخر في كتاب الشرائع ص 34عند تعداد النجاسات (والوزغة طاهرة ،ولكن ال يستعمل ماء قليل وقعت فيه فأرة أو جرذ أو وزغة للشرب أو الطهارة ،وال ماء قليل مات فيه وزغ أو عقرب أو أفعى). فالعقرب والحية والوزغ ليس لها نفس سائلة وهذا معلوم ،وإذا ماتت في البئر تنجسه ألنها ليست نجسة ،فكيف حكم بوجوب نزح البئر إذا ماتت فيه رغم أنها ال ّ ِّ طاهرة؟ هذا تناقض واضح. موالي نرجو منكم اإلجابة لدفع هذا اإلشكال.
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥). السؤال ١٥; الصفحة غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q015.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (مسائل متفرقة - ج ٥) - أحمد الحسن. السؤال: ١٥. الصفحة: غير متوفر. FIQH-MISC-V5-Q015. https://almahdyoon.com/arabic/documents/books-saed/214-Ajwiba-fi9h-5.pdf