السؤال ١٢ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
المحبوس الذی لا یعلم بأوقات الصلاة ولا یعرف لیلاً من نهار, کیف یؤدی فرائضه ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان یستطیع تحصیل ظن أو الاحتمال بدخول الوقت, فإنه یعمل ویؤدی فرائضه بحسب الظن أو الاحتمال الذی حصله, وإذا لم یکن یستطیع تحصیل حتى الاحتمال فأنه یوزع الفرائض الخمس على مدة استیقاضه فیکون عمله هکذا: عند استیقاضه من النوم یصلی الفجر, وقبل أن ینام یصلی المغرب والعشاء, وبینهما (أی بین الفجر والمغرب) یصلی الظهر والعصر.
انظر أيضًا
- هناک تحدید لأوقات الصلاة وهی موضحة فی الشرائع، ماذا إذا لم یکن بوسع المکلف معرفة الوقت بها وهو یعیش فی بلدان غیر إسلامیة یقصر فیها النهار جداً ؟
- الصلاة فی القطب والأماکن التی لا تشرق بها الشمس لفترة من الزمن، أو التی تشرق بها الشمس لفترة من الزمن دون أن تغیب، أو التی تشرق بها لفترة وجیزة الخ، کیف تکون ؟
المزيد في الصلاة
- الصلاة فی القطب والأماکن التی لا تشرق بها الشمس لفترة من الزمن، أو التی تشرق بها الشمس لفترة من الزمن دون أن تغیب، أو التی تشرق بها لفترة وجیزة الخ، کیف تکون ؟
- فی الجواب السابق (فی فرض کون اللیل أو غروب الشمس ساعة ونصف أو أقل) ورد: (والإمساک وقته إلى ما قبل شروق الشمس ولو بلحظة سواء کان غروب الشمس ساعة أو عشر ساعات)، ما وجه التردید بین الساعة والعشر ساعات ؟
- ورد فی الشرائع: (وإن أدرک الطهارة وخمس رکعات قبل الغروب لزمته الفریضتان) أی الظهر والعصر، فماذا لو کان مضطراً وأدرک قبل الفجر وقتاً یکفیه للطهارة وبعض الرکعات، فهل یجب علیه أداء فریضتی المغرب والعشاء ؟
- وعن صلاة اللیل إذا حان وقت صلاة الفجر وهو بعدُ لم یتمها ورد فی الشرائع: (وإن کان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر) ماذا یعنی تممها مخففة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٢; الصفحة ٨. FIQH-PRAYER-Q012.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٢. الصفحة: ٨. FIQH-PRAYER-Q012. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149