السؤال 13 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

ورد فی الشرائع: (وإن أدرک الطهارة وخمس رکعات قبل الغروب لزمته الفریضتان) أی الظهر والعصر، فماذا لو کان مضطراً وأدرک قبل الفجر وقتاً یکفیه للطهارة وبعض الرکعات، فهل یجب علیه أداء فریضتی المغرب والعشاء ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یکفی أن یدرک مقدار أربع رکعات قبل الفجر لتلزمه فریضتا المغرب والعشاء.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 13; الصفحة 8. FIQH-PRAYER-Q013.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 13. الصفحة: 8. FIQH-PRAYER-Q013. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PRAYER-Q013",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 13,
  "page_number": 8,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
  "source_language": "ar"
}