السؤال ١١١ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
إذا لم یکن الإمام موجوداً ولا من نصبه للصلاة تستحب صلاة الجمعة، هل یقصد بعد وجود الإمام ومن نصبه عدم حضورهما الصلاة مع وجودهما فی مکان آخر، أو مقصود شیء آخر، وماذا إذا عقدت الجمعة بعدم حضورهما ولکن بتوجیه وإرشاد من الإمام ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
المقصود عدم حضورهما أو حتى عدم حضور الإمام مع عدم تعیینه إمام لإقامة صلاة الجمعة.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- هل المرأة والعبد إن حضرا صلاة الجمعة تجب علیهم الصلاة ویحسبون من العدد الذی تنعقد به الجمعة ؟
- الأعرج الذی بإمکانه حضور الجمعة هل یجب علیه الحضور ؟
- ورد فی صلاة الجمعة: (فلو مات الإمام فی أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من یتم بهم الصلاة)، والسؤال: هل المتقدم یکمل بهم الصلاة أو یستأنف الصلاة بهم من جدید، وکیف یقدموه وهم فی الصلاة أو أن من یقدموه یصلی فی الصفوف الاُخر مثلاً ؟
- کیف یصلی الصم البکم صلاة الجمعة المبارکة وهم لا یفهمون ولا یسمعون الخطبة ؟ وهل یحتاجون إلى من یعرفهم بالخطبة بالإشارات المفهمة، أم یکفی الحضور فقط ویسقط التکلیف الشرعی ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١١١; الصفحة ٢٥. FIQH-PRAYER-Q111.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١١١. الصفحة: ٢٥. FIQH-PRAYER-Q111. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149