السؤال ١٣٤ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
المریض الذی قد یسلب مرضه فکره ویسبب له اختلاطاً فی معرفة أوقات الصلاة والأحکام، هل تبقى الصلاة واجبة علیه ویقضی هو عن نفسه إن شُفی أو ابنه الأکبر إن مات وهو على حالته المذکورة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان یعی وجوب الصلاة علیه فیجب علیه أن یصلی ضمن الحدود التی یتمکن الصلاة بها وقد بینتها فی الشرائع وغیرها، أما إذا کان المرض قد غلب علیه بحیث فقد الوعی ولم یعد یمیز حتى إن کان مستیقضاً أنّ الصلاة واجبة علیه فهذا یکون حاله کالمجنون والمغمى علیه من جهة سقوط الأداء والقضاء عنهما.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- إذا کنت فی سفر والصلاة فیها قصر ولم أصلِّ صلاة الظهر والعصر بسبب السفر وعندما وصلنا إلى البیت کان الوقت غروباً، فکیف أقضی الصلاة قصراً أو تماماً ؟
- مطلوب صیام کثیر، أیام کان فی عافیة وکذا الصلاة، والآن هو فی غیر عافیة لأخذه العقاقیر کعلاج، فما حکم القضاء أو الکفارة ؟
- التارک للصلاة غیر المستحل لترکها یعزر، کم یکون تعزیره ؟
- أعطانی احد المؤمنین مبلغاً قدره (10) آلاف فقط، عن بدل استئجار الصلاة عن والده المتوفى، فما حکم هذه الأمانة ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٣٤; الصفحة ٣١. FIQH-PRAYER-Q134.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٤. الصفحة: ٣١. FIQH-PRAYER-Q134. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149