السؤال 136 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

أعطانی احد المؤمنین مبلغاً قدره (10) آلاف فقط، عن بدل استئجار الصلاة عن والده المتوفى، فما حکم هذه الأمانة ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

أخذ الأجرة مقابل الصلاة والصیام نیابة عن المیت باطل، حیث لا توجد نیة قربة إلى الله سبحانه فی هکذا صلاة أو صیام، فهو لولا الأجرة لما صلى ولما صام نیابة عن هذا المیت، فصلاته وصیامه قربة للمال لا لله سبحانه، وإذا لم یوجد الابن الأکبر الذی یجب علیه قضاء ما فی ذمة الوالدین، أو کان موجوداً ولم یستطیع قضاء ما فی ذمتهما ولم یوجد متبرع لأداء ما فی ذمة المیت من صلاة وصیام، یتصدق عن المیت عن کل یوم صیام بمُد من الطعام، وعن صلاة الیوم واللیلة بمُد من الطعام، فهذا المبلغ یعمل به بحسب ما تقدم من التفصیل، والحمد لله.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 136; الصفحة 31. FIQH-PRAYER-Q136.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 136. الصفحة: 31. FIQH-PRAYER-Q136. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PRAYER-Q136",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 136,
  "page_number": 31,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
  "source_language": "ar"
}