السؤال ١٣٨ - الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)
من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر
المحتويات
النص العربي الأصلي [رابط]
السؤال
ماذا إذا لم یکن المکلف یعلم بالحکم وکان قد صرف الأموال التی استلمها عن المیت سواء کانت عن صوم أو صلاة ؟
إجابة أحمد الحسن (ع):
إذا کان فقیراً ومحتاجاً للمال وقد صرفه على طعامه وطعام عیاله فهو صدقة عن المیت بقضاء ما فی ذمته من صلاة أو صیام، وإن کان غنیاً فعلیه أن یتصدق بالمال عن المیت کما هو مبین فی أجوبة سابقة.
انظر أيضًا
المزيد في الصلاة
- أعطانی احد المؤمنین مبلغاً قدره (10) آلاف فقط، عن بدل استئجار الصلاة عن والده المتوفى، فما حکم هذه الأمانة ؟
- وما مضی من هذا العمل والمال مقابله کیف هو ؟
- وهل أخذ الأجرة مقابل قراءة القرآن کذلک ؟
- ورد فی الشرائع: لا تجوز الجماعة فی شیء من النوافل عدا الاستسقاء والعیدین مع اختلال شرائط الوجوب.. فما معنى: (ویجوز أن یأتم .. المتنفل بالمفترض والمتنفل والمفترض بالمتنفل فی أماکن) الوارد فی الشرائع أیضاً ؟
المراجع
- ↑ أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال ١٣٨; الصفحة ٣٢. FIQH-PRAYER-Q138.
الاستشهاد بهذه الصفحة
الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) - أحمد الحسن. السؤال: ١٣٨. الصفحة: ٣٢. FIQH-PRAYER-Q138. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149