السؤال 153 — الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)

من WikiSavior، مرجع يستند إلى المصادر

المحتويات
  1. النص العربي الأصلي
  2. المراجع
  3. ملاحظات تحريرية

النص العربي الأصلي [رابط]

السؤال

لو أراد إمام الجماعة أن یستنیب وهو فی الصلاة فکیف یستنیب، وهل یکمل النائب بهم الصلاة من حیث وصل الإمام أو یبتدئ بهم الصلاة من جدید ؟

إجابة أحمد الحسن (ع):

یستنیب بالإشارة أو بأن یقدمه بیده والنائب یکمل الصلاة من حیث وصل الإمام.

المراجع

  1. السيد أحمد الحسن. الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة). السؤال 153; الصفحة 35. FIQH-PRAYER-Q153.
الاستشهاد بهذه الصفحة

الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة) — السيد أحمد الحسن. السؤال: 153. الصفحة: 35. FIQH-PRAYER-Q153. https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149

تغيير لغة الواجهة لا يعني ترجمة حكم أو اعتماد نشره.

ملاحظات تحريرية

عنوان الصفحة وتسميات المواضيع صياغة تحريرية من WikiSavior، وليست اقتباسات من المؤلف.

تُستبعد المعاينات من البحث العام وفهرسة محركات البحث. التحقق من المصدر لا يعني اعتماد الترجمة.

عرض المصدر · معلومات الصفحة
{
  "id": "FIQH-PRAYER-Q153",
  "book_title_ar": "الأجوبة الفقهية (كتاب الصلاة)",
  "author": "السيد أحمد الحسن",
  "question_number": 153,
  "page_number": 35,
  "source_url": "https://books.ahmadalhassan.com/readbookshow/149",
  "source_language": "ar"
}